responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 428
رابعًا: تقدم الصلاة بالخطبة:
يشترط للجمعة تقدمها بخطبة، فإن لم يتقدمها خطبة لم تصح. ويشترط في الخطبة ما يأتي:
1 - أن تكون متقدمة على الصلاة، فإن خطب بعدها أعاد الصلاة.
2 - وقوعها في وقت الجمعة، فإن وقعت الخطبة قبل وقت الصلاة لم تصح.
3 - حضور الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة، وقد مر ذكر الخلاف في العدد مع بيان الراجح.
4 - حمد الله في الخطبة: وذهب إلى سنية الحمد في الخطبة الحنفية [1] والمالكية [2]. وذهب الشافعية إلى ركنيته [3]، وذهب إلى أنه شرط الحنابلة [4].
والصحيح أن ذلك واجب في الخطبة ليس بركن ولا بشرط [5].
5 - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا هو الشرط الخامس من شروط الخطبة، وبهذا قال الشافعية [6] والحنابلة [7].
واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أن ذلك واجب [8] وليس بشرط ولا بركن، فتصح الخطبة بدونه مع حصول الإثم.

[1] بدائع الصنائع (1/ 263)، البحر الرائق (2/ 159).
[2] الذخيرة، للقرافي (2/ 345)، الشرح الكبير مع حاشية ابن عابدين (1/ 378).
[3] نهاية المحتاج (2/ 300).
[4] كشاف القناع (2/ 32).
[5] نيل الأوطار (3/ 331).
[6] نهاية المحتاج (2/ 300).
[7] الكافي (1/ 220).
[8] الفتاوى الكبرى، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (4/ 430، 439)، الإنصاف، للمرداوي (2/ 387).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست