responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 427
الروايتين عن أحمد [1]، وبهذا قال الشيخان ابن باز وابن العثيمين [2]، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [3].

ثالثًا: الاستيطان:
اشترط الفقهاء للجمعة أن يكون أهل وجوبها مستوطنين بقرية، فإن كانوا في خيام ينتقلون، فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم وحدهم. ومعنى مستوطنين: أي متخذيها وطنًا.
وضد المستوطن: المسافر والمقيم؛ فالمسافر الذي على جناح سفر، والمقيم الذي ليس بمستوطن هو من يقيم ثم يسافر، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة، بل ولا تصح منهم وحدهم.
واختلف الفقهاء في صفة الاستيطان، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الاستيطان يحصل بكل بناء متقارب لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا إذا كان مبنيًا بما جرت به عادتهم؛ من مدر، أو خشب، أو قصب، أو جريد، ونحو ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك [4].
أما دليل اشتراط الاستيطان فإن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بجمعة.
وكذلك لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى جمعة في سفر من أسفاره، ولم ينقل ذلك عنه.

[1] الروض المربع (2/ 436).
[2] فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (12/ 326)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 41).
[3] فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 178)، برقم (1794).
[4] مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (24/ 166).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست