responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 423
ومن ذلك أيضًا ما رواه النسائي عن حَفْصَةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رَوَاحُ الجمعة واجب على كل مُحْتَلِمٍ" [1].
أما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن العربي أنها فرض عين [2].

شروط صلاة الجمعة:
أولًا: الوقت:
فلا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعد وقتها بالإجماع، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [3].
واختلف الفقهاء في أول وقت صلاة الجمعة:
1 - فالحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر وقتها إلى دخول وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر سقطت الجمعة واستبدل بها ظهرًا. ويمتد وقته عند المالكية إلى الغروب [7].
2 - أما الحنابلة [8] فقالوا بأن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد،

[1] أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة (1660)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (1/ 297)، برقم (1299).
[2] انظر: الأحكام شرح أصول الأحكام، عبد الرحمن بن قاسم (ص: 432).
[3] سورة النساء: 103.
[4] بدائع الصنائع (1/ 269).
[5] حاشية الدسوقي (1/ 372).
[6] مغني المحتاج (1/ 279).
[7] الذخيرة، للقرافي (2/ 331 - 332)، مواهب الجليل (2/ 517).
[8] المغني، لابن قدامة (3/ 239 - 243).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست