اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 42
كانت لحيوان غير مأكول كالهرة وما دونها في الخلقة؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [1]، فالآية سيقت للامتنان، والظاهر شمول الآية لحالتي الحياة والموت، وهذا هو الراجح.
في طهارة جلد الميتة بالدباغ:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 - فذهب الحنابلة [2] إلى أن جلد الميتة النجسة لا يطهر بالدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس لا مائع، بشرط أن يكون الجلد لحيوان طاهر في الحياة، سواء كان مأكول اللحم كالشاة، أو لَا كالهرة.
وقد استدل الحنابلة بما رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن حكيم قال: "أتانا كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا غلام ألا تنتفعوا بإهاب ميتة ولا عصب" [3].
وجه الدلالة عندهم من الحديث ما يلي:
1 - أن النهي يدل على التحريم.
2 - ولأن الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يمكن تطهيره.
3 - ولأن الجلد جزء من الميتة فكان حرامًا، ولقد قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [4]، فلم يطهر بالدبغ كاللحم [5]. [1] سورة النحل: 80. [2] المغني (1/ 92)، الشرح الكبير (1/ 164)، الإنصاف (1/ 166). [3] أخرج أحمد (4/ 310)، وأبو داود، في كتاب الحمام، باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة، برقم (4127)، (4128)، والترمذيُّ، في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، برقم (1729) وقال: حديثٌ حسنٌ [4] سورة المائدة: 3. [5] الانتصار في المسائل الكبار (1/ 158).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 42