اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 409
الثاني: ما ذهب إليه الحنفية [1] وهو أن مسافة السفر التي شرع لها القصر ثلاثة أيام ولياليها.
الثالث: أنه ليس هناك حد للمسافة ولا توقيت، المرجع في ذلك للعرف، فما سماه العرف سفرًا صار سفرًا يجوز قصر الصلاة فيه، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية [2].
والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو تحديد مسافة القصر بثمانين كيلو متر تقريبًا. وهو اختيار اللجنة الدائمة [3].
حكم القصر لسكان مدينة لها طريقان مختلفان:
لو كان لمدينة طريقان مختلفان أحدهما يتجاوز مسافة القصر والآخر أقل منها، أي: دون ثمانين كيلو مترًا، فهل يشرع للمسافر إليها القصر إن سلك الأبعد وترك الأقرب؟
اختلف في ذلك الفقهاء:
1 - فقال الحنفية [4] والحنابلة [5]: يقصر الصلاة إذا سلك الأبعد مع وجود الأقرب؛ لأنه يعتبر مسافرًا.
2 - وقال المالكية [6] والشافعية [7]: لا يقصر الصلاة إذا كان قاصدًا سلوكه [1] بدائع الصنائع (1/ 93 - 94). [2] مجموع الفتاوى (24/ 12). [3] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 99) برقم (11520). [4] بدائع الصنائع (1/ 94). [5] كشاف القناع (1/ 330). [6] شرح الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 362). [7] مغني المحتاج (1/ 265).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 409