responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 395
رابعًا: إمامة المقيم بالمسافر والعكس:
يجوز إمامة المقيم بالمسافر والعكس باتفاق الفقهاء، لكن إذا أتم المقيم لزم المسافر الإتمام معه، وكذلك يجوز إمامة المسافر بالمقيم، ويستحب أن ينبه المأمومين قبل الصلاة ويقول لهم: أتموا صلاتكم فإني على سفر، أو مسافر، فإذا سلم الإِمام قام المأموم المقيم فكمل صلاته.

خامسًا: إمامة من يخالف في الفروع:
إذا كان الإِمام يخالف المأموم في بعض الفروع، كأن يرى الإِمام أن أكل لحم الجزور غير ناقض للوضوء، والمأموم يرى أنه ناقض، فهنا تصح إمامته؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين لم يزل بعضهم يقتدي ببعض مع اختلافهم في الفروع؛ لما في ذلك من وَحْدَةِ الصف وقوة المسلمين، ولأن الجماعة واجبة فتقدم على أمرٍ مختلَفٍ فيه.

اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست