responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 393
- صلى الله عليه وسلم -: "لايؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه" [1].

2 - صاحب البيت:
إذا كان صاحب البيت ممّن تصح إمامته فإنه أحق بالإمامة من غيره؛ لحديث أبي مسعود البدري، وفيه: "ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه" [2]، فمتى أذن صاحب البيت جاز لغيره الإمامة، وإلا فلا.

3 - السلطان:
وهو الإِمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه؛ للحديث المتقدم.

ثالثًا: حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام:
إذا كانت نية الإِمام تختلف عن نية المأموم كأن تكون صلاة الإِمام العصر مثلًا، والمأموم الظهر، أو تكون صلاة الإِمام نافلة وصلاة المأموم فريضة -فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين-:
القول الاول: أنه لا يجوز اختلاف نية الإِمام عن نية المأموم، وبهذا قال الجمهور من الحنفية [3] والمالكية [4] والحنابلة [5]، واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" [6]، فقالوا بأن في اختلاف النية اختلافَ القلوب.

[1] رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (673) من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-.
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (582)، وصححه الألباني.
[3] فتح القدير (1/ 324).
[4] حاشية الدسوقي (1/ 329).
[5] كشاف القناع (1/ 484)، المغني (3/ 67، 68).
[6] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم (689).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست