responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 378
تاسعًا: حكم تكرار الجماعة في مسجد واحد:
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز ذلك. والصحيح في هذه المسألة جواز تكرار الجماعة في مسجد واحد؛ وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وَحْدَهُ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى" [1].
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه حينما فرغ من الصلاة فوجد بعض الصحابة وقد فاتته الصلاة فقال: "من يتصدق على هذا فيصلي معه" [2]، فقام بعض الصحابة فصلى معه.
وبجواز ذلك أفتى الشيخان ابن باز وابن العثيمين [3]، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [4].
لكن هذا إذا كانت الجماعتان عارضتين، بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فإقامة الجماعة الثانية حينئذ مستحبة.
أما تكرار الجماعة في وقت واحد، أو تعمد ترك الجماعة الأولى لإقامة جماعة أخرى، فهذا لا يشرع؛ لأنه دعوة إلى التفرق، ولأنه لا ينبغي أن تكون جماعتان في مسجد واحد.

[1] أخرجه أبو داود في باب فضل صلاة الجماعة، برقم (554)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم (518).
[2] أخرجه أحمد (3/ 45) برقم (11426)، وابن حبان (6/ 158) برقم (2399).
[3] مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (13/ 170)، مجموع مؤلفات شيخنا ابن عثيمين رحمه الله (15/ 83).
[4] فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 309)، برقم (2583).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست