اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 374
سواء كان الذي يصلي مع الإِمام رجلًا أم امرأة، فمن صلى إمامًا بزوجته مثلًا يحصل لهما فضل الجماعة.
أما إذا كان الذي يصلي مع الإِمام صبيًّا مُميزًا، فهل تنعقد به الجماعة وتحصل فضيلة الجماعة؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالحنفية [1] والشافعية [2] ورواية عن أحمد [3] على انعقادها به وحصول فضيلة الجماعة.
2 - وذهب المالكية [4] وهو رواية عن الإِمام أحمد [5] أنها لا تحصل الجماعة ولا فضلها باقتداء الصبي في الصلاة في الفرض بخلاف النفل، فمتى صلى إمام بصبي في فرض لا يحصل له فضل الجماعة؛ فكأن الإِمام صلى منفردًا.
والصحيح هو صحة الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل، ووقوع الجماعة به، وحصول الأجر المترتب على الصلاة في الجماعة [6].
سادسًا: ما تدرك به الجماعة:
اختلف الفقهاء فيما تدرك به فضيلة الجماعة: [1] البدائع (1/ 156)، حاشية ابن عابدين (1/ 372). [2] المجموع بشرح المهذب (1/ 100 - 104). [3] كشاف القناع (1/ 453 - 454)، المغني (3/ 7، 8). [4] الشرح الكبير مع حاشية ابن عابدين (1/ 319، 320). [5] المغني لابن قدامة (3/ 8). [6] الشرح الممتع (4/ 285).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 374