responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 368
تركها أهل مصر قوتلوا على تركهم إياها، بل لو تركها أهل حَيٍّ أو حارة فإنهم يجبرون على إقامتها.

ثانيًا: حكم صلاة الجماعة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها فرض كفاية. وذهب إلى هذا القول الشافعي [1]، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال الحنفية [2]، والمالكية [3]. ذكر ذلك ابن حجر في الفتح [4].
القول الثاني: أنها سنة مؤكدة. وهذا هو المذهب عند الحنفية [5]، والمالكية [6]، وبه قال الشوكاني [7].
القول الثالث: أنها شرط لصحة الصلاة، وأن وجوبها على الأعيان إلا لعذر. وهذا هو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية [8]، وتلميذه ابن القيم [9]، وحكاه السبكي عن ابن خزيمة [10]، وهو قول الظاهرية [11].

[1] مغني المحتاج (1/ 229)، فتح القدير (1/ 300)، الإيضاح (1/ 142).
[2] بدائع الصنائع (1/ 155).
[3] حاشية الدسوقي (1/ 319، 320)، الشرح الصغير (1/ 152).
[4] فتح الباري (1/ 339).
[5] بدائع الصنائع (1/ 155).
[6] جواهر الإكليل (1/ 76)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: 83).
[7] نيل الأوطار (3/ 146).
[8] مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (23/ 333).
[9] كتاب الصلاة، لابن القيم، في فصل: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟
[10] طبقات الشافعية (3/ 199).
[11] المحلى (3/ 199).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست