اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 368
تركها أهل مصر قوتلوا على تركهم إياها، بل لو تركها أهل حَيٍّ أو حارة فإنهم يجبرون على إقامتها.
ثانيًا: حكم صلاة الجماعة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها فرض كفاية. وذهب إلى هذا القول الشافعي [1]، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال الحنفية [2]، والمالكية [3]. ذكر ذلك ابن حجر في الفتح [4].
القول الثاني: أنها سنة مؤكدة. وهذا هو المذهب عند الحنفية [5]، والمالكية [6]، وبه قال الشوكاني [7].
القول الثالث: أنها شرط لصحة الصلاة، وأن وجوبها على الأعيان إلا لعذر. وهذا هو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية [8]، وتلميذه ابن القيم [9]، وحكاه السبكي عن ابن خزيمة [10]، وهو قول الظاهرية [11]. [1] مغني المحتاج (1/ 229)، فتح القدير (1/ 300)، الإيضاح (1/ 142). [2] بدائع الصنائع (1/ 155). [3] حاشية الدسوقي (1/ 319، 320)، الشرح الصغير (1/ 152). [4] فتح الباري (1/ 339). [5] بدائع الصنائع (1/ 155). [6] جواهر الإكليل (1/ 76)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: 83). [7] نيل الأوطار (3/ 146). [8] مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (23/ 333). [9] كتاب الصلاة، لابن القيم، في فصل: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟ [10] طبقات الشافعية (3/ 199). [11] المحلى (3/ 199).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 368