اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 363
العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" [1].
وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضِيفُ الشمس للغروب حتى تغرب" [2].
فهذه الأدلة التي جاءت ببيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
وقد اختلف الفقهاء في هذه الاوقات:
1 - فالحنفية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5] على أن الأوقات ثلاثة وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
2 - أما المالكية [6] فقالوا بأن عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها اثنان: عند طلوع الشمس، وعند اصفرارها، أما عند الاستواء فلا تكره الصلاة فيه عندهم.
وحجتهم في ذلك أن هذا هو عمل أهل المدينة؛ فإنهم كانوا يصلون وقت الاستواء، وعمل أهل المدينة حجة عندهم. [1] أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم (832). [2] أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (831). [3] حاشية ابن عابدين (1/ 246). [4] المهذب (4/ 164). [5] المغني (2/ 513 - 514). [6] حاشية الدسوقي (1/ 187).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 363