اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 353
أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر" [1].
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل" [2].
4 - حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر:
اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب البعض إلى أنها تُصلى ولو بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، وذهب آخرون إلى أنه لا تصلى بعد طلوع الفجر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتروا قبل أن تصبحوا" [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث خارجة المتقدم: " ... فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر" [4] وهذا هو القول الصحيح.
5 - حكم قضاء صلاة الوتر:
إذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يصلي من الضحى وترًا مشفوعًا بركعة، فإذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث جعلها أربعًا، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس جعلها ستًا؛ وذلك لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" [5]. [1] أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، برقم (745). [2] أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، برقم (755). [3] أخرجه مسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، برقم (754). [4] أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (6/ 7)، رقم (23902). [5] أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (746).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 353