responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 35
باب في النجاسات
تعريف النجاسة:
النجاسة في اللغة القذارة، يقال: "تنجس الشيء" أي: تلطخ بالقذر وصار نجسًا [1].
أما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها: "مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص" [2]، أو هي: "صفة حكمية توجب لموضوعها منع استباحة الصلاة به أو فيه" [3].

أقسام النجاسة:
تنقسم النجاسة إلى قسمين: حكمية، وعينية.
أ- فالنجاسة الحكمية: هي التي تقع على الشيء الطاهر فيتنجس بها، كالبول يصيب الثوب.
ب- أما النجاسة العينية: فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدًا؛ لأن عينها نجسة، كالكلب عند من يقول بنجاسة عينه.

طهارة بعض الحيوانات ونجاستها:
أولًا: الكلب.
اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وطهارته:

[1] المصباح المنير، مادة: نجس.
[2] القليوبي على المنهاج (1/ 68).
[3] الشرح الكبير (1/ 32).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست