اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 343
الأمر الأول: أن يشك هل أدرك الإِمام في ركوعه أم لا ثم يترجح عنده أحد الأمرين -أي: أنه أدرك الركوع مع الإِمام أو أنه لم يدرك الركوع مع الإِمام- فهنا يعمل بما ترجح عنده فيتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
الأمر الثاني: أن يشك هل أدرك الركوع أم لا ولا يترجح عنده، فهنا يعمل باليقين فيبني على الأقل، وهو أن الركعة فاتته، فيتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.
3 - إذا سها الإِمام وجب على المأموم متابعة إمامه في سجود السهو؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا سجد فاسجدوا" [1].
فيسجد المأموم مع إمامه، سواء كان سجوده للسهو قبل السلام أو بعده، إلا أن يكون المأموم مسبوقًا، أي قد فاته شيء من صلاته -فهنا لا يتابعه في السجود بعده؛ لتعذر ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يسلم مع إمامه، لكن الواجب عليه أن يقضي ما فاته من صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام.
4 - إذا سها المأموم دون الإِمام هل يلزمه سجود السهو؟
في هذه المسألة لا يخلو المأموم من حالتين:
الحالة الأولى: أن يسهو المأموم ولم يفته شيء من الصلاة؛ بمعنى أنه يدرك الصلاة من أولها مع الإِمام ثم يطرأ عليه نِسْيَانٌ، فيسجد حال ركوع الإِمام مثلًا أو يقوم حال جلوس الإِمام، فهنا لا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف عن الإِمام واختلال متابعته، ولأن الإِمام يتحمل السهو عن المأموم في هذه الحالة. [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والأمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (689)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم (414) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 343