responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 339
وجه الدلالة من الحديثين أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من شكّ أو نسي فزاد أو نقص في صلاته، أن يسجد سجدتين، والأمر يقتضي الوجوب.
2 - وذهب المالكية [1] إلى أنه سنة، سواء كان قبل السلام أو بعده، وهو المشهور في مذهبهم، وقول آخر أنهم يفرقون بين السهو في الأفعال والسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان؛ فقالوا بأن سجود السهو الذي يكون في الأفعال الناقصة واجب، وقول آخر عندهم: إن كان للزيادة فهو مستحب، وإن كان للنقصان فهو واجب [2].
3 - أما الشافعية [3] فيرون أنه سنة مطلقًا، وهذه هي إحدى الروايتين عند الحنابلة.
والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، أن سجود السهو واجب، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية [4] وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين [5]، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [6].
وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به وداوم عليه ولم يدعه، وهذه دلائل واضحة بينة على وجوبه.

[1] حاشية الدسوقي (1/ 273).
[2] بداية المجتهد، لابن رشد (1/ 195).
[3] نهاية المحتاج (2/ 62)، المجموع، للنووي (4/ 138).
[4] مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (23/ 27، 28).
[5] مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (11/ 251)، الشرح الممتع (3/ 339).
[6] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 126) رقم (11071).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست