responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 331
والفجر" [1] وعن أنس -رضي الله عنه- قال: "كان القنوت في المغرب والفجر" [2].
رابعًا: أما قنوته - صلى الله عليه وسلم - في الفجر فقط، فمن ذلك:
حديث أنس -رضي الله عنه- في القرّاء الذين قتلوا في بئر معونة قال: " ... فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - على الذين قتلوهم شهرًا في صلاة الغداة ... " [3]، وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه سمع النّبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد، يقول: "اللَّهم العن فلانًا وفلانًا ... " [4].

ثانيًا: محل القنوت:
اختلف الفقهاء في محلّ القنوت، هل هو قبل الركوع أم بعده؟ فذهب الحنفيّة [5] والمالكيّة [6] إلى أنّه قبل الركوع أو بعده، غير أنّ المندوب الأفضل كونه قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله.
أما الشافعيّة [7] والحنابلة [8] فيرون أنه بعد الرفع من الركوع بعد قول سمع الله لمن حمده ربّنا لك الحمد.
والأظهر هو جواز الأمرين. وهو قول الجمهور، فيجوز أن يكون القنوت قبل الركوع ويجوز بعده؛ لورود الأمرين عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولذا بوّب البخاري -رحمه الله-

[1] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (678).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (765).
[3] أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ... ، برقم (3860).
[4] أخرجه البخاريُّ في كتاب التفسير، باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}، برقم (3842).
[5] بدائع الصنائع (1/ 273).
[6] مواهب الجليل (1/ 539).
[7] المجموع في شرح المهذب (3/ 495).
[8] كشاف القناع (1/ 489).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست