responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 311
هذا إذا كان الأكل أو الشرب يسيرًا، أما إن كان كثيرًا فلا شك أنه من المحال وقوعه؛ إذ كيف يأكل أو يشرب المصلي ولا يزال كذلك دون أن يدري أنه في صلاة؟ ولو حصل ووقع فالصواب إبطاله للصلاة؛ لخروجه عن هيئة الصلاة.
وحد الكثير واليسير مرجعه -على الراجح- إلى العرف.

العمل الكثير:
يبطل الصلاة العمل الكثير الذي هو من غير جنس الصلاة إذا كان لغير ضرورة، وتعرف الكثرة بالعرف وهو ما يخيل لمن ينظر إليه أنه ليس في صلاة.
أما إن كان العمل يسيرًا كحمل طفل أو فتح باب قريب ونحو ذلك من الأعمال اليسيرة، فإنه لا تبطل الصلاة به.
دليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي قتادة -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حاملٌ أمامةَ بنتَ زينبَ بنتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -" ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس: "فإذا سجد وضعها وإن قام حملها" [1].
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "جئت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه" [2].

بطلان الصلاة بفقد شرطها:
إذا طرأ ما ينافي الصلاة، كما لو نزلت على ثوبه نجاسة وهو يصلي ولم يستطع

[1] أخرجه البخاريُّ في أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم (494)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم (543) واللفظ للبخاري.
[2] أخرجه الترمذيُّ في أبواب السفر، باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، برقم (601)، وأحمدُ في مسنده (6/ 31) رقم (24073).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست