responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 305
نقول: الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة؛ فالجمهور على أنه يصلي على حالته تلك؛ حفاظًا على الوقت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا هو الأقرب لقواعد الشريعة.

الصلاة عند مغالبة النوم:
إذا غلب الإنسان النوم بحيث إنه لا يدري ولا يعي ما يقول في صلاته، فإنه يكره في حقه الصلاة وهو في هذه الحالة، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن؛ أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" [1].

كف الشعر أو الثوب أو تشمير الكمين عن الذراعين في الصلاة:
لا يجوز ذلك، ودليله حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة ولا أَكُفَّ شَعَرًا ولا ثوبًا" [2].

التلثم في الصلاة:
التلثم هو تغطية الفم والأنف، ويكرهه جمهور أهل العلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة" [3].

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا، برقم (209)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر، بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، برقم (786).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، برقم (783)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم (490) واللفظ للبخاري.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة، برقم (643)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة، برقم (966) واللفظ له، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست