اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 301
دليل ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأَنبِجَانيَّةِ أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي" [1].
التخصر في الصلاة:
تعريف التخصر: هو أن يضع المصلي يده على خاصرته في القيام، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، أي: وسط الإنسان.
ودليل ذلك هو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرًا" [2].
وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة -رضي الله عنها- بأنه فعل اليهود [3].
وقد ذهب ابن عابدين [4] إلى أن الكراهة فيه تحريمية.
والذي يظهر أن الكراهة فيه ليست تحريمية. وهذا هو قول جمهور الفقهاء [5].
الإقعاء في الصلاة:
يكره للمصلي إقعاؤه في الجلوس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب [6]. [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، برقم (366)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، برقم (556) واللفظ للبخاري. [2] أخرجه البخاريُّ في أبواب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، برقم (1162)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الاختصار في الصلاة، برقم (545). [3] أخرجه البخاريُّ في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم (3271). [4] حاشية ابن عابدين (1/ 432). [5] حاشية الدسوقي (1/ 254)، مغني المحتاج (1/ 202)، كشاف القناع (1/ 372). [6] أخرجه أحمد في مسنده (2/ 311) رقم (8091) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 301