responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 292
البعير في ذلك، وأمر بتقديم اليدين على الركبتين.
والذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر في ذلك واسع، ولله الحمد، فمن رأى أن السنة تقديم الركبتين فعل ذلك، ومن رأى أن السنة تقديم اليدين فعل ذلك؛ لصحة الأخبار المنقولة عن السلف في ذلك.

توجيه أصابع القدمين حال السجود إلى القبلة:
لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ... فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ... " [1].

الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير:
دليل ذلك حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ... فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته" [2].
وقد اختلف الفقهاء في هذه السنة:
أ- فالحنفية [3] ذهبوا إلى التفريق بين الرجل والمرأة؛ فالرجل يسن له الافتراش، والمرأة يسن لها التورك، لا فرق بين التشهد الأول والأخير أو الجلسة بين السجدتين.
ب- أما المالكية [4] فالمسنون عندهم هو التورك في جميع جلسات الصلاة، والمرأة والرجل في ذلك سواء.

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد، برقم (794).
[2] المرجع السابق.
[3] حاشية ابن عابدين (1/ 321)، الفتاوى الهندية (1/ 75).
[4] حاشية الدسوقي (1/ 249).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست