اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 289
الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية:
يسن للمصلي أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؛ وهي الفجر والمغرب والعشاء، والإسرار في الصلاة السرية؛ وهي الظهر والعصر؛ لورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. عن جبير بن مُطْعِمٍ قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور" [1]، وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} في العشاء، ما سمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه" [2].
أما الإسرار: فعن أبي معمر قال: "سألنا خبابًا: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته" [3].
وضع اليدين مفرجتي الأصابع على الركبتين في الركوع:
دليل ذلك حديث عقبة بن عمرو قال: "ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي؟ فقلنا: بلى، فقام، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه ... ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وهكذا كان يصلي بنا" [4].
البداية بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود:
وقد اختلف الفقهاء في هذه الكيفية على قولين: [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الجهر في المغرب، برقم (731)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، برقم (463). [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (735)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (464). [3] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في الظهر، برقم (726). [4] أخرجه النسائي في كتاب التطبيق، باب مواضع أصابع اليدين في الركوع، برقم (1037). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (1/ 223) برقم (992).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 289