responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 288
واحتجوا لذلك بحديث نافع: أن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -" [1].
والرواية الثانية عن أحمد عدم الرفع، وهي المذهب عند الحنابلة [2].
والراجح أنها سنة.
ب- أما الحنفية [3] والمالكية [4] فلا يرون رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، فلا يشرع رفعهما عند الركوع ولا عند الرفع منه أو القيام إلى الركعة الثالثة.
والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من سنية رفع اليدين في الأمور المذكورة.

تنبيه: ذهب بعض أهل العلم إلى سنية رفع اليدين في كل رفع وخفض، فمع كل تكبيرة يقولون بسنية الرفع لليدين.
والصحيح أنه لا يسن ذلك إلا في الأمور المذكورة آنفًا، فما سواها لا يشرع فيه الرفع.
واحتجاجهم بحديث: "كان يرفع يديه عند كل تكبيرة" [5]، عام يخصص بما رواه ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم -.

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، برقم (706).
[2] المرجع السابق للحنابلة.
[3] تبيين الحقائق (1/ 120).
[4] حاشية الدسوقي (1/ 247).
[5] أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، برقم (865) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/ 143)، رقم (705) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست