اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 274
نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمَّد - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -" [1].
فهذه أدلة فعله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي ... " [2].
وهذا ثابت عن صحابته الكرام حيث إنهم لم يتركوا التكبير للركوع والسجود وغير ذلك.
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر" [3].
الراجح من القولين: هو ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب تكبيرات الانتقال؛ لقوة الأدلة وصراحتها في الوجوب.
محل تكبيرات الانتقال:
تكون تكبيرات الانتقال أثناء الانتقال؛ فلو كبر للركوع مثلًا يكون التكبير في حال هُوِيِّهِ إلى الركوع، فلا يبدأ قبله ولا يؤخره.
ومن هنا نعلم خطأ بعض الأئمة في هذا الأمر، فإنهم إما أن يقدموا التكبير على الركن أو يؤخروه حتى يصلوا إلى الركن، أي: لا يأتون به فيما بين الركنين؛ [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب إتمام التكبير في السجود، برقم (753)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة؛ إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (393) واللفظ لمسلم. [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، برقم (792)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، برقم (393). [3] أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، برقم (253).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 274