responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 266
للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: "قولوا: اللَّهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" [1]، وأيضًا فعله - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يصلي على نفسه وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [2].
2 - وفي رواية أخرى عند الحنابلة [3] أنها واجبة وليست بركن، فتجبر بسجود السهو عند النسيان.
3 - ويرى المالكية [4] أن الصلاة على النبي ليست بركن ولا بواجب، بل هي سنة، وهي رواية أخرى عند الحنابلة [5]، ولو تعمد الإنسان تركها فصلاته صحيحة.
والذي يظهر -والله أعلم- أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة، وهذا هو قول ابن قدامة [6]، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [7].

الركن العاشر: التسليم:
هذا هو الركن العاشر من أركان الصلاة، ومعنى التسليم هو قول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله.

[1] أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد، برقم (405).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ... ، برقم (605) من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-.
[3] المغني (2/ 228 - 229).
[4] حاشية الدسوقي (1/ 243).
[5] المغني (2/ 228 - 229).
[6] المغني (2/ 228).
[7] فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 13).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست