responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 255
أركان الصلاة
تعريف الركن:
الركن في الصلاة: هو ما لا تصح الصلاة بدونه، وتركه يوجب البطلان، سواء كان عمدًا أو سهوًا.
وأركان الصلاة عند الفقهاء منها ما هو متفق عليه بينهم، ومنها ما هو مختلف فيه، وسنبين ذلك مع بيان الراجح من أقوالهم.

الركن الأول: تكبيرة الإحرام:
ذهب جمهور الفقهاء [1] إلى أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [2]، وقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (3)
هذه الأوامر مقتضاها الافتراض، ولم تفرض خارج الصلاة فوجب أن يراد بها الافتراض الواقع في الصلاة؛ إعمالًا للنصوص في حقيقتها [4]، واستدلوا على ذلك أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" [5].

[1] انظر في ذلك: عمدة القارئ (5/ 268)، فتح القدير (1/ 239)، حاشية الدسوقي (1/ 231)، نيل المآرب (1/ 134)
[2] سورة المدثر: 3.
(3) سورة البقرة: 238.
[4] فتح القدير (1/ 239).
[5] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (61)، وصححه الألباني في الإرواء (2/ 9) برقم (301)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (3) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست