responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 251
خامسًا: وقت صلاة العشاء.
اتفق الفقهاء [1] على أن وقت صلاة العشاء حين يغيب الشفق، لكنهم اختلفوا في معنى الشفق؛ فالجمهور على أن الشفق هو الحمرة، وذهب أبو حنيفة [2] إلى أن الشفق هو البياض الذي يظهر في جو السماء بعد ذهاب الحمرة التي تعقب غروب الشمس، والفرق بين الشفقين ما يعادل اثنتي عشرة دقيقة.
أما نهاية وقت العشاء فهو محل خلاف بين الفقهاء:
1 - فالحنفية والشافعية وغير المشهور عند المالكية أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر الصادق [3].
واحتجوا لذلك بما رواه الترمذيُّ وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أول وقت العشاء حين يغيب الشفق، وآخره حين يطلع الفجر" [4].
2 - يرى المالكية في المشهور عندهم أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل؛ لحديث إمامة جبريل المتقدم وفيه: "أنه صلاها -يعني: العشاء- في اليوم الثاني في ثلث الليل" [5].

[1] انظر في ذلك: بداية المجتهد (1/ 51 - 52)، جواهر الإكليل (1/ 33)، ونهاية المحتاج (1/ 353 - 354).
[2] بدائع الصنائع (1/ 94 - 95).
[3] المراجع السابقة.
[4] أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (285)، والحديث ليس فيه: "وآخره حين يطلع الشمس" وهذه الزيادة غير موجودة عند الترمذيّ وغيره، ولذلك قال ابن حجر: "لم أجدها -يعني: هذه الزيادة- ومن هنا كان الحديث بهذا اللفظ ضعيفًا لكن الشطر الأول منه صحيح".
[5] أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب منه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (1/ 71) برقم (151).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست