responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 246
[2] - وذهب أبو حنيفة [1] إلى أن نهاية وقت الظهر حين يبلغ ظل الشيء مثليه، سوى فيء الزوال، واحتجوا لذلك بأدلة منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فَيْحِ جهنم" [2] قالوا: والإبراد لا يكون إلا إذا كان ظل كل شيء مثليه، لا سيما في البلاد الحارة كالحجاز.
الراجح: يتبين من ذلك رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن آخر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال؛ لدلالة السنة على ذلك. وهذا هو اختيار الشيخ محمَّد بن العثيمين [3].

الأفضلية في أداء صلاة الظهر:
الأفضل في صلاة الظهر تعجيلها؛ لقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [4]، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" [5] أي: حين دخول وقتها. لكن مع شدة الحر يكون الأفضل تأخيرها حتى ينكسر الحر؛ لثبوت ذلك عن النبي حيث قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فَيْحِ جهنم" [6].
وحد الإبراد إلى قرب صلاة العصر، دليل ذلك ما رواه البخاري من

[1] فتح القدير مع الهداية (1/ 93)، بدائع الصنائع (1/ 123).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (513).
[3] الشرح الممتع (2/ 107).
[4] سورة البقرة: 148.
[5] أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم (504)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم (85).
[6] أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم (510)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، برقم (615).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست