اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 237
ب- إذا اختلف اجتهاد مجتهدين في اتجاه القبلة؛ فالحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] يرون أنه لا يتبع أحدهما الآخر ولا يؤمه؛ لأن كلًا منهما يعتقد خطأ الآخر فلم يجز الائتمام.
والأقرب للصواب أنه يجوز اتباع أحدهما الآخر مع اختلافهما في جهة القبلة، بل إذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة، وجب اتباع أحدهما الآخر؛ لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر لاجتهاده، أما الصلاة فيعتقد كل منهما صحة صلاة الآخر، فلم يمنع اختلاف الجهة الاقتداء به وهذا هو اختيار ابن قدامة [5]. قال الشيخ محمَّد بن العثيمين: وهذا القول أقرب للصواب [6].
العجز عن استقبال القبلة:
من عجز عن استقبال القبلة لعذر به يمنعه من الاستقبال كالمريض والمربوط ونحوهم، فإنه يصلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة؛ لأن الاستقبال شرط لصحة الصلاة وقد عجز عنه.
هل يلزم المتنفل افتتاح الصلاة إلى القبلة؟
المذهب عند الحنابلة [7] أنه يجب افتتاح الصلاة إليها ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه، واستدلوا لذلك بحديث أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا [1] حاشية رد المحتار (1/ 291). [2] حاشية الدسوقي (1/ 226). [3] نهاية المحتاج (1/ 429). [4] المغني (1/ 108). [5] المغني (1/ 178). [6] الشرح الممتع (2/ 283). [7] المغني (2/ 98)، الإنصاف (3/ 328).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 237