responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 234
الشرط الثالث: أن يكون الثوب مباحًا:
فمتى كان الثوب محرمًا لعينه كالثوب الحرير للرجل، أو محرمًا لوصفه كأن يكون الثوب به إسبال أو به صور، أو محرمًا لكسبه كأن يكون مغصوبًا ومسروقًا، فلا تصح الصلاة به، وهذا الشرط هو المذهب عند الحنابلة [1]. ذكر ذلك صاحب الإنصاف [2] وقال: وعليه جماهير الأصحاب.
وفي رواية أخرى عند الحنابلة: أن الصلاة بالثوب المحرم صحيحة مع التحريم.
اختارها الخلال وابن عقيل. وهي الصحيحة، وهي اختيار الشيخ ابن العثيمين [3].
وعلى ذلك فمتى صُلِّي بثوب محرم فالصلاة به صحيحة مع حصول الإثم بالمخالفة للشرع.

لبس الحرير للضرورة:
إذا لبس الحرير لضرورة كأن يكون به مرض في جلده كالحساسية مثلًا، فإن صلاته تصير صحيحة ولا إثم عليه؛ لأننا لو ألزمناه بثوب آخر لم يحصل المقصود من الصلاة، وهو الخشوع والاطمئنان فيها، فيصير مشغولًا بذلك، فيفقد لبّ الصلاة -أعني الخشوع فيها-.

3 - استقبال القبلة:
يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، دليل ذلك قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [4].

[1] منار السبيل (1/ 74 - 75).
[2] الإنصاف (3/ 223).
[3] الشرح الممتع (2/ 155).
[4] سورة البقرة: 144.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست