responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 233
تعالى: "قد فعلت".
لكن لو أصاب ثوبه نجاسة وهو قائم يصلي، فالواجب عليه أن يزيلها في الحال إن أمكنه ذلك وهو في الصلاة؛ للحديث المتقدم -أعني حديث جبرائيل- وإن لم يمكنه إزالة النجاسة فالواجب عليه أن ينصرف من الصلاة ثم يذهب ليزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمذهب عند الحنابلة [1] أن الناسي والذاكر في الحكم سواء، أي: يجب عليه الإعادة للصلاة، لكن الصحيح ما ذكرناه: أن الناسي والجاهل أو من وجد النجاسة بعد صلاته، كلهم لا يجب عليهم الإعادة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين [2].

من كان عنده ثوب نجس ولا يمكنه تطهيره:
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أشهرها ثلاثة:
القول الأول: وجوب الصلاة مع الإعادة وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: أنه يصلي عريانًا ولا يعيد وهو قول الشافعي [3] ورواية عند أحمد [4].
القول الثالث: أنه يصلي به ولا إعادة وهذا هو مذهب مالك [5]، وهذا هو الصحيح؛ لقوله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [6]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [7].

[1] الفروع (1/ 333)، الإنصاف (3/ 233، 237)
[2] مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (10/ 397)، الشرح الممتع (2/ 178)
[3] المجموع (3/ 143، 142).
[4] المغني (2/ 315، 316)، الإنصاف (3/ 228، 229).
[5] حاشية الدسوقي (1/ 218).
[6] سورة البقرة: 286.
[7] أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (6858) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست