responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 232
فهذه هي أقسام العورات الثلاث التي يجب سترها في الصلاة وأمام الناس فيها وفي غيرها.

الشروط المعتبرة في الثوب الذي به تستر العورة:
يشترط للثوب الساتر ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن لا يصف البشرة:
فإن وصفها لم يجزئ؛ لأن الستر لا يحصل إلا بذلك، فإن حصلت بثياب خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة، ومن ذلك لبس الرجل السراويل القصيرة التي لا تستر الفخذين ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين، فإن صلاته -والحال على ما ذكرناه- غير صحيحة. وهكذا المرأة إذا صلت بثياب خفيفة رقيقة لا تستر عورتها بطلت صلاتها [1].

الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا:
فإذا كان الثوب نجسًا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته، وقد ذكرنا ذلك عند اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. ومن صلى وبعد فراغه من صلاته رأى نجاسة في ملابسه ولم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره جبرائيل وهو في الصلاة أن في نعليه قذرًا فخلعها. ولم يعد أول الصلاة.
وكذلك الحال لو علمها قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [2]، قال الله

[1] انظر في ذلك: الشرح الممتع لزاد المستقنع، لشيخنا رحمه الله (2/ 102)، ومجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (10/ 411).
[2] سورة البقرة: 286
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست