اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 226
[2] - وذهب الشافعية [1] إلى وجوب الصلاة على المرتد، على معنى أنه يجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته بعد رجوعه إلى الإِسلام؛ تغليظًا عليه، ولأنه التزمها بالإسلام، فلا تسقط عنه بالجحود؛ كحق الآدمي.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الصلاة على المرتد.
2 - العقل:
وضده زوال العقل، يشترط لوجوب الصلاة العقل، فلا تجب على المجنون دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى -وفي رواية: المعتوه- حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يَكْبُرَ" وفي رواية: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم" [2].
أما الإغماء، فمتى أفاق المغمى عليه في فترة، أقصاها ثلاثة أيام، فإنه يلزمه قضاء ما فاته حال إغمائه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة [3]، ويرى المالكية [4] والشافعية [5] عدم القضاء للمغمى عليه، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين [6].
والصحيح: هو وجوب القضاء على المغمى عليه: دليل ذلك: "أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل فصلى [1] مغني المحتاج (1/ 130). [2] أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، برقم (4298)، والنسائيُّ في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (3432)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (2041) والحديث صححه الألباني في الإرواء، برقم (297). [3] كشاف القناع (1/ 222). [4] حاشية الدسوقي (1/ 186). [5] مغني المحتاج (1/ 131). [6] مجموع فتاوى الشيخ (12/ 17).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 226