responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 222
فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على كفر تارك الصلاة.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "والخلاصة أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر، ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه فإن المناط هو الأدلة وليس المناط هو كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر" [1].
وقال الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين: "ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن، وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وثواب ذلك، وهي إما مقيدة بقيود في نفس النص يمنع معها أن يترك الصلاة، وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة، وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة؛ لأنها خاصة والخاص مقدم على العام [2].

الأثار المترتبة على كفر تارك الصلاة:
أولًا: في الدنيا:
1 - تسقط ولايته على من يشترط في ولايته الإِسلام، فلا يولَّى على أبنائه القاصرين ولا يزوج مولياته.
2 - يسقط إرثه من أقاربه: لما رواه أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ" [3].

[1] مجموع فتاوى ومقالات الشيخ (10/ 241).
[2] رسالة في حكم تارك الصلاة لفضيلة شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين (ص: 4).
[3] أخرجه البخاريُّ في كتاب الفرائض، باب ما لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، برقم (6383)، ومسلمٌ في كتاب الفرائض، برقم (1614).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست