اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 220
القول الثاني في حكم تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا:
قالوا: من ترك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا فإنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة ويقتل ردة إن لم يتب ويصل، وهذا هو إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد [1] وهي وجه عند الشافعي [2] وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه [3] وهو قول الشيخين: عبد العزيز بن باز [4] ومحمَّد بن صالح العثيمين [5] وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [6].
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
1 - الكتاب: ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [7].
وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:
الأول: أن يتوبوا من الشرك.
الثاني: أن يقيموا الصلاة.
= وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...} برقم (6484)، ومسلمٌ في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، برقم (1676) واللفظ لمسلم. [1] كشاف القناع (1/ 227). [2] مغني المحتاج (1/ 327). [3] نيل الأوطار (1/ 327). [4] مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (1/ 239). [5] انظر رسالة تارك الصلاة (ص: 7). [6] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 36) رقم (443). [7] سورة التوبة: 11.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 220