responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 203
فهذا خلاف المشروع؛ لأن العلة من الأذان الأول للجمعة هي تأهب الناس وإعلامهم بأن اليوم يوم جمعة وأنه ينبغي عليهم التأهب للصلاة، فإذا ما أذن الأول ثم تبعه الثاني لم تتحقق الفائدة والعلة التي من أجلها كان الأذان الثالث حينئذ.

إذا لم يستطع المؤذن إكمال الأذان هل يكمله غيره؟
إذا حصل للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان أو الإقامة كإغماء أو موت ونحو ذلك، فهل يبني شخص آخر على أذانه أو إقامته أم لا بد من استئناف الأذان؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 - فالجمهور [1] على اشتراط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره بل يجب استئنافها.
2 - وقال بعض الفقهاء [2] بأنه لا يشترط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد بل يصح أن يبني على أذان غيره.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وذلك؛ لأن الأذان عبادة واحده، فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية فكذلك الأذان لا يصح أن يؤذن شخصٌ أوَّلٌ الأذان ويكمله آخرُ.

المسألة العاشرة: إجابة الأذان عند تعدده:
إذا تعدد المؤذنون في بلد ما فلا يخلو أذانهم من حالتين:
الحالة الأولى: أن يسمع الأذان من مؤذن فإذا انتهى سمعه من الآخر فما

[1] انظر حاشية رد المحتار (1/ 393)، مواهب الجليل (1/ 427)، المجموع (3/ 120 - 121)، المغني (3/ 84).
[2] مواهب الجليل (1/ 427)، المجموع (3/ 122).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست