responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 193
يخطب أنصتنا فلم يتكلم أحد" [1].
الراجح: نرى أن الصحيح هو قول الجمهور؛ لما أوردوه من أدلة، وإذا قلنا باستحباب الاستماع للمؤذن وإجابة النداء كما هو عليه جمهور الفقهاء، فإننا ننبه على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الاستماع للأذان وإجابته؛ لما يترتب على ذلك من الأجر العظيم الذي يحصل في وقت قليل وبأسهل ما يمكن من غير كلفة على المسلم.
قال الشيخ ابن العثيمين: "وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله -عز وجل- وسعة فضله؛ لأن المؤذنين لما نالوا من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجرًا كما نال المؤذن أجرًا" [2].

الحالات التي تستثنى فيها متابعة المؤذن:
استثنى العلماء من ذلك حالتين هما:
حالة قضاء الحاجة؛ وذلك لأن المقام ليس مقام ذكر.
والمصلي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن في الصلاة شغلًا" [3]، فهو مشغول بأذكار الصلاة.
والمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن المصلي يتابع المؤذن؛ لعموم قوله

[1] أخرجه مالك في الموطأ برقم (233)، وابن أبي شيبة (1/ 348)، وصححه النووي في المجموع (4/ 471).
[2] الشرح الممتع (2/ 85).
[3] أخرجه البخاريُّ في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، رقم (1141)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، برقم (538).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست