responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 19
الثوب: "تحتّه ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه [1]، ثم تصلي فيه" [2]؛ والشاهد هنا هو قوله: "بالماء" فهذا دليل على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وهذا هو قول الشافعية [3] والمالكية [4] والحنابلة [5]. وذهب الحنفية [6] -وبه قال شيخ الإسلام [7] وشيخنا [8] - إلى عدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة، بل متى أزيلت النجاسة بأي مزيل آخر زالت وطهر المحل كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر.
وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الماء في التطهير؛ لكونه أسرع وأيسر على المكلف. وهذا هو الراجح.

سادسًا: اشتراط النية في طهارة الأحداث وطهارة النجاسات:
اتفق الفقهاء على عدم اشتراط النية في تطهير النجاسة، ولكن اختلفوا في اشتراطها في طهارة الحدث:

[1] قال النووي: ومعنى تحته: تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقرضه: تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، وروي: تَقْرُضه، بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة: تُقَرِّضُه، ومعنى تنضحه: تغسله. شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 199).
[2] أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب غسل دم الحيض، برقم (225)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم (291).
[3] حاشيتا القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين (1/ 18).
[4] الشرح الكبير (1/ 33، 34).
[5] كشاف القناع (1/ 25).
[6] فتح القدير (1/ 133).
[7] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 475).
[8] الممتع (1/ 23).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست