responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 187
القول الثاني: أنه لا يصح أذانه، وهو المذهب عند الحنابلة [1].
والصحيح من القولين هو صحة أذان الفاسق إذا لم يكن هو المعتمد عليه في دخول الوقت، لكن ينبغي أن لا يتخذ الناس فاسقًا يؤذن لهم؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون" [2].

ثامنًا: ذكر بعض الأمور المستحبة في المؤذن:
يستحب في المؤذن ما يلي:

1 - أن يؤذن على طهارة:
دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" [3]. قال الترمذيُّ -رحمه الله-: "واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء؛ فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمدُ" [4].

2 - أن يقف قائمًا عند أذانه:
يستحب للمؤذن عند أذانه أن يقف قائمًا، فعن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال:

[1] المغني (2/ 68، 69)، الإنصاف (1/ 424)، شرح منتهى الإرادات (1/ 123).
[2] أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب الأذان في المنارة، برقم (1849)، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 102)، وحسنه الألباني في الإرواء (1/ 239) برقم (221).
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، برقم (17) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 16).
[4] صحيح سنن الترمذيّ (1/ 63).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست