responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 185
المرأة، ولو أذنت المرأة عندهم أجزأ أذانها ولا يعاد، لحصول المقصود.

الشرط الثالث: العقل:
يشترط في المؤذن أن يكون عاقلًا، فلا يصح الأذان من مجنون وسكران؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة، ويجب إعادة الأذان إذا وقع منهما.
أما الحنفية [1] فقالوا بكراهة أذان غير العاقل، واستحب في ظاهر الرواية عندهم إعادة أذانه.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط العقل لصحة الأذان، فمتى أذن غير العاقل لم يصح أذانه ويجب إعادته.

الشرط الرابع: البلوغ:
الصبي غير المميز لا يجوز أذانه بالاتفاق؛ لأن ما يصدر منه لا يعتد به. أما الصبي المميز فقد وقع في أذانه خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: صحة أذان المميز، وهو المذهب عند الحنفية [2] مع الكراهة في ظاهر الرواية عندهم، وقول عند المالكية [3] والصحيح في مذهب الشافعية [4] والحنابلة [5].
القول الثاني: أنه لا يصح أذان المميز، وهو المذهب عند المالكية [6] ووجه

[1] بدائع الصنائع (1/ 150)، حاشية ابن عابدين (1/ 264).
[2] بدائع الصنائع (1/ 150)، حاشية ابن عابدين (1/ 264).
[3] مواهب الجليل (1/ 435).
[4] المجموع (3/ 107).
[5] المغني (2/ 68).
[6] مواهب الجليل (1/ 435).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست