responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 184
إعلام غير الحاضرين بصلاة الجماعة.
أما من يؤذن لنفسه أو الحاضر معه فلا يشترط رفع الصوت به لكن يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه أو يسمعه الحاضر معه.
2 - أما المالكية [1] فيرون أن رفع الصوت سنة وليس بشرط، وهذا هو الراجح في مذهب الحنفية [2] والوجه الثاني عند الشافعية [3].
والراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام ولا يحصل إلا برفع الصوت فكان رفع الصوت شرطًا في صحته.

سابعًا: الشروط المعتبرة في المؤذن:
يشترط في المؤذن ما يأتي:

الشرط الأول: كونه مسلمًا:
فلا يصح أذان الكافر؛ لأنه ليس من أهل العبادة، ولأنه لا يعتقد الصلاة التي يعتبر الأذان دعاء لها، وإتيانه بالأذان ضرب من الاستهزاء فلا يعتد بأذانه، وهذا باتفاق الفقهاء [4].

الشرط الثاني: كونه ذكرًا:
فلا يصح أذان المرأة؛ لأن رفع صوتها قد يوقع في الفتنة، ولا يعتد بأذانها لو أذنت. أما الحنفية [5] فيقولون بأن الذكورية سنة وليست بشرط، وكرهوا أذان

[1] مواهب الجليل، للحطاب (1/ 426).
[2] بدائع الصنائع (1/ 1 / 149).
[3] مغني المحتاج (1/ 137).
[4] انظر في ذلك منتهى الإرادات (1/ 125)، رد المحتار (1/ 393، 394)، مغني المحتاج (1/ 137).
[5] بدائع الصنائع (1/ 150)، وحاشية ابن عابدين (1/ 263).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست