responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 183
عبادة والعبادة شرط لصحتها النية ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" [1] فالحديث يشمل الصحة وحصول الثواب.

الشرط الخامس: كون الأذان باللغة العربية:
1 - يشترط للأذان أن يكون بلغة العرب. وبهذا قال الحنفية [2] والحنابلة [3]، فلا يصح الإتيان به بأي لغة أخرى.
2 - وذهب الشافعية [4] إلى أنه إن كان يؤذن لجماعة وفيهم من يحسن العربية لم يجز الأذان بغيرها، أما إن كان هناك من لا يجيد اللغة العربية ولا يحسنها فإنه يجزئ بلغتهم.
والصحيح: أنه لا يجزئ الأذان بغير اللغة العربية؛ لأن الأذان إنما ورد بلغة العرب، وقياسًا على أذكار الصلاة: فكما أنها لا تصح بغير العربية فكذلك الأذان والإقامة لا يصحان إلا باللغة العربية.

الشرط السادس: رفع الصوت بالأذان:
1 - أوجب الفقهاء من الشافعية [5] والحنابلة [6] رفع الصوت بالأذان؛ ليحصل السماع المقصود بالأذان، وهو رأي عند الحنفية [7]، هذا إذا كان الغرض

[1] أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي رقم (1)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (1907) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
[2] حاشية ابن عابدين (1/ 256).
[3] كشاف القناع (1/ 215).
[4] المجموع (3/ 121).
[5] مغني المحتاج (1/ 137).
[6] كشاف القناع (1/ 217).
[7] البدائع (1/ 149)، حاشية ابن عابدين (1/ 261).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست