responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 181
[3] - أما الحنفية [1] فالمذهب عندهم أن الترتيب سنة وليس بواجب، فلو قدم جملة في الأذان على الأخرى كأن قدم "حي على الفلاح" على "حي على الصلاة" فإنه يسن في حقه إعادة ما قدم فقط ولا يستأنف الأذان.
والصحيح من القولين: هو اشتراط الترتيب في الأذان والإقامة؛ لما يأتي:
1 - أن الأحاديث التي جاءت في بيان ألفاظ الأذان كلها جاءت مرتبة.
2 - أن الأذان عبادة مشروعة على وجه مخصوص، فلا يغير.
3 - مداومة مؤذني النبي - صلى الله عليه وسلم - على ألفاظ الأذان والإقامة مرتبين، وكذلك من بعدهم، واستمرار عمل السلف الصالح والخلف على ذلك.

الشرط الثالث: الموالاة في الأذان:
تعريف الموالاة في الأذان:
الموالاة: هي المتابعة بين ألفاظ الأذان بدون فصل بقول أو فعل.
والموالاة شرط في صحة الأذان؛ فلا يكون الفصل بين ألفاظ الأذان طويلًا؛ وحدّ الطويل في ذلك هو العرف، فمتى حكم الناس بأن هذا فصل طويل فهنا يبطل الأذان.
أما إذا كان الفصل يسيرًا فلا يبطل الأذان، ويبني على ما مضى، وهذا عند الحنفية [2] والمالكية [3] والحنابلة [4].

[1] بدائع الصنائع (1/ 149)، حاشية رد المحتار (1/ 389).
[2] حاشية ابن عابدين (1/ 260 - 261).
[3] مواهب الجليل (1/ 427).
[4] المغني (2/ 83، 84)، كشاف القناع (1/ 218).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست