responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 178
الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" [1].
وأيضًا حديث أنس - رضي الله عنه - حيث قال: "كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، حي على الفلاح، فليقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" [2].

سادسًا: شروط الأذان
يشترط للأذان ما يأتي:

الشرط الأول: دخول وقت الصلاة:
يشترط لصحة الأذان دخول وقت الصلاة المفروضة، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في الأذان لصلاة الصبح؛ لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، فمتى أذن المؤذن قبل دخول الوقت لزمه الإعادة، إلا إذا صلى الناس في الوقت وكان الأذان قبله فلا تعاد الصلاة ولا يعاد الأذان.
دليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام" [3].

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان؟ برقم (500)، والنسائيُّ في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم (1597) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 147، 148).
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، برقم (532)، الدارقطني في كتاب الصلاة، باب في ذكر أذان أبي محذورة واختلاف الروايات فيه، برقم (48)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى، وصححه، باب رواية من روى النهي عن الأذان قبل الوقت، برقم (1672).
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، برقم (532) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/ 159، 160).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست