اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 176
للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (1)
ودليل ذلك:
1 - أن الروايات للأحاديث التي جاءت بمشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر أو الصبح، وهذا ينصرف إلى الأذان الثاني الذي يعتبر هو الأصل المتفق عليه؛ وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة.
2 - ومن الأحاديث التي تدل على ذلك حديث نعيم بن النحام -رضي الله عنه- قال: "كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج" [2].
وجه الدلالة في هذا الأثر من عدة وجوه:
أولًا: قوله: "في غداة باردة":
دليل أن الأذان وقع في الغداة وهو الصبح أي الفجر الصادق، فإنه لا يقال لآخر الليل غداة؛ لأن الغداة تكون من طلوع الفجر إلى شروق الشمس.
ثانيًا: قوله: "فنادى إلى الصلاة":
وجه الدلالة أن الأذان كان للصلاة، وهذا لا يكون حقيقة إلا إذا كان في الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت.
ثالثًا: قوله: "ومن قعد فلا حرج":
(1) فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 58 - 60) رقم الفتوى (9854). [2] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 502) برقم (1927)، وأحمدُ في مسنده برقم (18099)، والبيهقيُّ في سننه الكبرى (1/ 398) برقم (1731)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (1/ 117).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 176