responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 17
وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة بغير طهور" [1].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" [2].
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة [3].

رابعًا: ما تشترط له الطهاوة:
1 - الصلاة:
يشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلى وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لما ذكرناه من الأدلة السابقة، ولقوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [4]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: "أريقوا عليه ذنوبًا من ماء" [5].

2 - سجود التلاوة:
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة، وذلك مبني على سجود التلاوة: هل هو صلاة، أم هو جزء من الصلاة فيشترط لصحته الطهارة، أو هو في معنى الصلاة فلا يشترط له الطهارة.
فمن قال بأنه صلاة أو جزء من الصلاة اشترط له الطهارة، وبهذا قال

[1] أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (224) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
[2] أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم (135).
[3] الإجماع، لابن المنذر (ص: 29). الطبعة الثانية.
[4] سورة البقرة: 125.
[5] أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم (217).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست