اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 166
الأذان وهو الراجح عند الحنفية [1] ورأي لبعض المالكية [2] للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية [3] ورواية عن الإمام أحمد [4]، اختارها الخرقي [5].
القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر [6].
القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة [7].
الراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث -رضي الله عنه-: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" [8].
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي
الوجوب.
2 - ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت [1] فتح القدير (1/ 240 - 241)، وبدائع الصنائع (1/ 146). [2] مواهب الجليل (1/ 422 - 423). [3] المجموع (3/ 89 - 90). [4] كشاف القناع (1/ 275). [5] المغني (2/ 73 - 73). [6] المراجع السابقة. [7] المراجع السابقة. [8] أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (602)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (674).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 166