اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 159
ثالثًا: النفاس
تعريفه:
النفاس: هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة.
مدة النفاس:
اختلف الفقهاء في أقل مدة للنفاس وكذلك في أكثره:
1 - فذهب الجمهور إلى أنه لا حد لأقل النفاس، ففي أي وقت رأت الطهر اغتسلت وصلت، وهذا هو الراجح.
أما أكثره فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والحنابلة [2] إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة [3].
2 - وذهب الشافعية [4] والمالكية [5] في المشهور عندهم إلى أن أقصى مدة النفاس ستون يومًا. وبهذا أخذ الشيخ ابن العثيمين [6].
3 - القول الثالث: أنه لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين ... وهذا هو اختيار شيخ الإسلام [7].
والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن حد أكثر النفاس [1] بدائع الصنائع (1/ 41). [2] الإنصاف (1/ 382)، المبدع (1/ 293). [3] فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 417). [4] روضة الطالبين (1/ 174). [5] مواهب الجليل (1/ 141). [6] الشرح الممتع (1/ 606). [7] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 239، 240).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 159