responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 152
ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه" [1].
فقد بين الحديث أن المرأة إذا رأت دم الحيض تحتَّه أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه وتقرصه بالماء، ويكون القرص للدم بأطراف الأصابع ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب. أما النضح فقيل المراد به: الغسل، وقيل: الرش.

حكم من أتى امرأته وهي حائض:
من المعلوم أنه يحرم وطء الحائض في فرجها؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [2]، والمحيض هو زمان ومكان الحيض.
ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" [3] يعني الوطء، أما المباشرة فيما دون الفرج فلا شك في جوازها. فإن وقع في الفرج فقد وقع في الإثم، لكن هل يلزمه شيء؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [4] والمالكية [5] والمذهب الجديد عند الشافعية [6] ورواية عند أحمد [7] وحكاه الخطابي [8] عن أكثر العلماء، أنه يكون آثمًا

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، برقم (301).
[2] سورة البقرة: 222.
[3] أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، برقم (302) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
[4] البحر الرائق (1/ 207).
[5] حاشية القليوبي (1/ 100).
[6] مغني المحتاج (1/ 110).
[7] الإنصاف (1/ 351، 352).
[8] مسلم (3/ 204).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست