responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 150
الحيض والحمل:
اختلف الفقهاء في الدم الخارج من المرأة الحامل: هل هو حيض أم هو دم فساد؟
1 - فذهب الحنفية [1] والحنابلة [2] إلى أن الدم الخارج من الحامل هو دم علة وفساد وليس بدم حيض. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [3].
احتجوا لذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه لما طلق زوجته وهي حائض قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" [4] فجعل - صلى الله عليه وسلم - الحمل علمًا على عدم الحيض كالطهر، وقال -أيضًا- بأن الله تعالى جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة الرحم ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض لإثبات براءة الرحم، وعلى هذا فالمرأة الحامل إذا حاضت لا تنقطع عن أي شيء من أنواع العبادة، فتصلي وتصوم وتوطأ وغير ذلك.
2 - أما المالكية [5] والشافعية [6] -وهو رواية عن الحنابلة [7] - واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن العثيمين [8] أن الحامل إذا نزل عليها الدم يعتبر

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 189).
[2] كشاف القناع (1/ 202).
[3] فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 392).
[4] أخرجه مسلمٌ في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، رقم (1471).
[5] حاشية الدسوقي (1/ 169)، التمهيد (16/ 87).
[6] مغني المحتاج (1/ 118)، المجموع (2/ 384).
[7] المغني (1/ 44).
[8] الشرح الممتع (1/ 559).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست